السيد يوسف المدني التبريزي
71
قواعد الأصول
[ ( القاعدة العشرون ) في البحث عن الاجماع ؛ ] ينبغي قبل الشّروع في ذلك الإشارة إلى معنى الاجماع لغة واصطلاحا ؛ ( فنقول ) اما معنى الاجماع لغة ؛ فيطلق على معنيين : ( أحدهما ) الاتّفاق ، يقال اجمع القوم على كذا اى اتّفقوا عليه ؛ ( وثانيهما ) العزم ومنه قوله تعالى وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ « 1 » اى عزموا على القائه فيها وقوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » اى لم يعزمه بمعنى لو ينوه ؛ ( وامّا معنى الاجماع ) في الاصطلاح ؛ فقد اختلف كل من العامّة والخاصّة في تحديده على أقوال : ( امّا العامّة ) الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم فيظهر من الفصول انّه عرفه الغزالي باتفاق امّة محمد صلّى اللّه عليه واله وسلّم على امر من الأمور الدينيّة واحترز بإضافة الامّة اليه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن اتّفاق ساير الأمم وبقوله على امر من الأمور الدينيّة عن اتفاقهم على ما عداها من الأمور اللغوية والعادية ونحوهما فانّ ذلك لا يسمّى اجماعا ؛
--> ( 1 ) - سوره يوسف ، آية 15 .